الشيخ سيد سابق
531
فقه السنة
رضي الله عنهما . بنيا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على غير بنائه الأول وزادا فيه ، وكذلك المسجد الحرام وقد ثبت في " الصحيحين " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : " لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ، ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين ، بابا يدخل الناس منه ، وبابا يخرج منه الناس ، فلو لا المعارض الراجح ، لكان النبي صلى الله عليه وسلم غير بناء الكعبة ، فيجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى صورة ، لأجل المصلحة الراجحة ، أما إبدال العرصة بعرصة أخرى ، فهذا قد نص أحمد وغيره على جوازه ، اتباعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه ، واشتهرت القضية ولم تنكر . وأما ما وقف للغلة ، إذا أبدل بخير منه ، مثل أن يقف دارا أو حانوتا أو بستانا أو قرية مغلها قليل ، فيبدل بها ما هو أنفع للوقف . فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء ، مثل أبي عبيد بن حربويه قاضي مصر وحكم بذلك ، وهو قياس قول أحمد في تبديل المسجد من عرصة إلى